المحكمة الدستورية تُلغي 9 تعديلات أجراها مجلس النواب في عهد المالكي
ألغت المحكة الدستورية في قرارها تحت رقم 37/17 م.د ، تسعة مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي كان المجلس قد صادق عليه في جلسة تشريعية عامة بالإجماع قبل نهاية الدورة الثانية من السنة التشريعية 2016-2017، واعتبرتها غير مطابقة للدستور، وبذلك أصبح المجلس مطالبا بتعديل هذه المواد التي رفضتها المحكمة الدستورية مباشرة بعد افتتاح السنة التشريعة الثانية بخطاب الملك محمد السادس الذي سيلقيه في الجمعة الثانية من أكتوبر القادم .
وبحسب القرار الذي توصلت “أوريزون تيفي ” بنسخة منه ، فان المواد غير المطابقة للدستور تتعلق بمقتضيات المواد 30 (الفقرة 2) و39(الفقرة الأولى) و48 و64 (الفقرة 2) و89 (الفقرة الأولى) و122 (الفقرة الأخيرة) و130 و131 و 252 (الفقرة الأولى).
من جهة أخرى اعتبرت المحكمة الدستورية “أن 369 مادة من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يترأسه الحبيب المالكي مطابقة للدستور ، بالاضافة الى 19 مادة ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية بشأنها “.
فيما يخص المادة 30 التي رفضت المحكمة قبولها والتي تنص على أن انتخاب مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة يكون علنيا عوض السرية التي كانت في النظام السابق، رفضت المحكمة الدستورية هذه المادة وعللت قرار الرفض كون أن ” الفقرة الأولى من المادة 157 من النظام الداخلي تنص على “أن التصويت يكون سريا إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية” كقاعدة عامة؛ وحيث إن التصويت السري، باعتباره من مظاهر حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و11 من الدستور، يظل هو المبدأ الأساسي الذي يتعين أن يسود حين يتعلق الأمر بالتصويت على أشخاص “.
و بناء على ما سبق بيانه يضيف قرار المحكمة “يكون ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 30 من أنه “تجري عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع العلني”فيما يخص انتخاب مكتب المجلس و ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 89 من أنه “ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني” غير مطابق للدستور “.
الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس قصوري اعتبر في تصريح “لأوريزون تيفي أن عمل مجلس النواب سيبقى جاريا لكن يجب على المجلس تعديل المواد التي اعتبرتها المحكمة الدستورية غير مطابقة للدستور ، و بأن هذه المواد غير صالحة للاشتغال .
وأوضح قصوري بأن ” الأمر يتعلق فقط بالمواد غير القانونية وغير الدستورية، وبالتالي هذه المواد تعتبر مجمدة و لا يحق لمجلس النواب أن يشتغل بها، وهذا لا يعني عدم دستورية جميع القوانيين بل المجلس يشتغل بشكل عادي بالمواد المطابقة للدستور ، لكن مجلس النواب مطالب أيضا بتعديل وتكييف المواد الغير دستورية بشكل استعجالي وفق توجيهات وملاحضات المجلس الدستوري “.
يشار الى أن المحكمة الدستورية كانت قد توصلت بالنظام الداخلي لمجلس النواب في 11 من شهر غشت المنصرم ، وذلك للبت في مطابقته للدستور، عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور ووفق ما ينص عليه أيضا الفصل 132 من المحكمة الدستورية الذي يقول ” تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور”.