ثلاث مؤسسات أخرى يحق للحكومة التعيين في مناصبها العليا
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 17.18 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وحظي هذا المشروع، الذي يأتي في إطار مواصلة الحكومة لجهودها الساعية إلى العمل على التنزيل السليم والديمقراطي للدستور وإلى تكريس مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، بموافقة 177 نائبا فيما عارضه اثنين آخرين. ويتوخى المشروع تغيير وتتميم الملحق رقم 1 المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، والملحق رقم 2 المتعلق بالمناصب العليا المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وبهذه المناسبة، قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبدالقادر، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن الأخير يهدف إلى تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية التي يجري التداول بشأنها في المجلس الوزاري وذلك بإضافة ثلاث مؤسسات عمومية، ويتعلق الأمر بالوكالة المغربية لتنمية الصادرات والاستثمارات، ووكالة التنمية الرقمية، والصندوق ضد الوقائع الكارثية.
وأضاف الوزير أن المشروع يهدف أيضا إلى إضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، وهما الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فضلا عن حذف ثلاث مؤسسات عمومية، وتحيين اسم مؤسسة أخرى. وخلص السيد بنعبد القادر إلى أن مشروع القانون يتوخى إعمال مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الفعلية في تدبير الشأن العمومي، وضمان تكافؤ الفرص في تقلد مناصب المسؤولية.