القضاء يمنع شباعتو من الحضور لجلسات مجلس جهة درعة تافيلالت
القضاء الإداري يؤيد قرار رئيس جهة درعة تافيلالت القاضي بعدم استدعاء شباعتو ومن معه لأشغال المجلس، ويرفض طلب إيقاف تنفيذ مقررات دورة يوليوز بتنغير .
قضت المحكمة الإدارية يوم الخميس 26 يوليوز 2018 بمكناس برفض طلب إيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت القاضي بعدم استدعاء شبعتو ومن معه حضور أشغال دورات مجلس الجهة وجميع أنشطة بشكل كلي .
ويتعلق الأمر بعدم قبول طعن فاقدي صفة ” عضو مزاول لمهامه ” بمجلس جهة درعة تافيلالت في قرار رئيس مجلس الجهة القاضي بالتوقف عن استدعائهم احتراما للقضاء الذي اسقط عضويتهم من المجلس نهائيا بتاريخ 20 اكتوبر 2016 . يتعلق الأمر بلائحة الحمامة بإقليم ميدلت في الانتخابات الجهوية المجراة في 4 شتنبر 2015 والتي تتكون من سعيد شباعتو ( وكيل اللائحة ) وعلي بوتاقرابين وحكيمة كراخي.
يشار إلى أن قرار رئيس مجلس الجهة استند الى مقتضيات القانون التنظيمي للجهات 111\14 وتحديدا على المادة 11 التي تحدد حصريا الحالات التي يفقد فيها العضو المنتخب صفة العضو المزاول لمهامه، حيث تنص على ما يلي :
(…يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية :
1 – الوفاة ؛
2 – الاستقالة الاختيارية ؛
3 – الإقالة الحكمية ؛
4 – العزل ؛
5 – الإلغاء النهائي للانتخاب ؛
6 – الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ؛
7 – التوقيف طبقا لحكام المادة 67 من هذا القانون التنظيمي ؛
8 – الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.).
وفي نفس الوقت قضت المحكمة ذاتها برفض إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة العادية المنعقدة يومي 2و3 يوليوز 2018 بجماعة تودغى السفلى بإقليم تنغير التي قاطعتها المعارضة المجتمعة تحت لافتة ” مجموعة العشرين ” قبل أن تحولها أحكام القضاء الإداري الأخيرة إلى ” مجموعة السبعة عشر “.