الاولىمغرب

هكذا كان التجنيد الإجباري في عهد الملك الحسن الثاني

خلف مصادقة المجلسين الوزاري والحكومي، على مشروع قانون 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية، (خلف) عدداً من ردود أفعال متبانية، وصلت لحد المقارنة مع القانون السالف والذي أنهي العمل به سنة 2006.

القانون السابق والصادر سنة 1996، يرمي في ديباجته إلى جعل أفراد الشعب شاعرين بالمسؤوليات التي يجب أن يضطلعوا بها بوصفهم مواطنين أحرارا في وطن مستقل، وتكوين المواطن المغربي تكوينا أساسيا يستطيع معه أن يقوم بواجب الدفاع عن حوزة وطنه في جميع الظروف وبصورة فعالة، فضلاً عن تكوين هذا المواطن تكوينا فنيا ومهنيا من شأنه رفع مستواه الاجتماعي وتأهيله إلى المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد، وتقوية في أفراد الشعب المفروضة عليهم هذه الخدمة روح الامتثال ومزايا الإخلاص والإيثار والتضحية في سبيل القضايا التي تتجاوز المصالح الفردية إلى المصالح العليا للأمة.

أما الفئة المعفية بهذه الخدمة، فإن قانون 1966 نص على أنه يعفى من التجنيد الإجباري، من يعاني من العجز البدني، والمتابعين لدروسهم، ومن يتحمل نفقات العائلة، كما أنه بعد قضاء الخدمة الفعلية يدمج المدعوون للجندية في الرديف، وحدد المشرع أقصى سن المدعوين لقضاء الخدمة العسكرية في خمسين سنة باستثناء بعض أصناف الموظفين الذين يمكن الاحتفاظ بهم بموجب مرسوم في الرديف بعد تجاور هذه السن نظرا لرتبتهم العسكرية أو تخصصهم.

وحدد هذا القانون أيضاً سن بداية التجنيد في 18 سنة، ومدتها 18 شهر، وبخصوص عملية الإحصاء، فإن التفويض كان لوزير الداخلية، ولهذا الغرض أحدث قسم الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية لا يزال ضمن مرسوم تنظيمها واختصاصاتها لحدود اليوم، حيث كان يتم إحصاء جميع الشبان البالغين من العمر 17 عاما في سنة الإحصاء من طرف السلطة المدنية المحلية طبق الشروط التي تحدد سنويا بقرار يتخذه وزير الداخلية بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.

وبعد عملية انتقاء على مراحل حددها القانون وأسند تدبيرها للجنة خاصة يرأسها القائد العسكري الإقليمي وتضم عامل الإقليم أو العمالة، يبدأ الشبان في عملية التجنيد، حيث تجرى على المجندين خلال مدة الخدمة العسكرية الفعلية القوانين والأنظمة العسكرية ولاسيما فيما يرجع للتأديب، كما بمكنهم الحصول على رتب عسكرية حسب التسلسل المعمول به في القوات المسلحة الملكية وتمنح هذه الرتب برسم الرديف أو برسم سلك المشبهين بأصحاب الرتب وتجرى عليهم بخصوص الترقية الأنظمة الأساسية الخصوصية للضباط وضباط الصف وحاملي الرتب في الرديف وأشباههم.

وكان خلال عهد الحسن الثاني، المجندون يستفدون من لباس عسكري وتموين بالمجان، فضلاً عن تعويض شهري وأجرة معفاة من إقتطاع إجباري، إضافة إلى تعويضات عائلية ونفس امتيازات عناصر القوات المسلحة الملكية، كما يمكن إعادة التجنيد بقرار من رئيس أركان الحرب العامة.

ونص القانون أيضاً على مقتضيات جنائية، حيث تطبق العقوبات المقررة في الفقرة الثالثة من الفصل 609 من القانون الجنائي على المفروضة عليهم الخدمة العسكرية المدعوين بصفة قانونية من طرف السلطة المحلية لأجل الإحصاء والممسكين عن الحضور دون سبب مقبول، ويعتبر بمثابة عصاة وتجري عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفصل 141 من الظهير الشريف في 6 ربيع الثاني 1376 ( 10 نونبر 1956 ) بمثابة قانون للعدل العسكري رجال الفوج والرديف أو الأفراد المعاد تجنيدهم الذين لم يستجيبوا دون سبب مقبول لاستدعاء أو لأمر فردي أو عام.

كما يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وسنتين وبغرامة تتراوح بين 200 و 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض بأية وسيلة كانت المفروضة عليهم الخدمة العسكرية على التملص من واجبات هذه الخدمة أو كل من منعهم من الامتثال لها سواء كان لهذه المناولات مفعول أم لا.

كما يعاقب بغرامة تتراوح بين 100 و500 درهم وبسجن تتراوح مدته بين ثمانية أيام وشهر واحد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أغفل التصريح بتغيير محل الإقامة المنصوص عليه في الفصل 16 من هذا المرسوم الملكي.

وبخصوص العقوبات، فإن المحكمة العسكرية هي من تنظر فيها، حسب هذا القانون والذي صدر بتنفيذه مرسوم ملكي بتاريخ 9 يونيو 1966.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى