الاولىمغرب

حادث بوقنادل .. العقوبات التي تنتظر السائق المتهم

بمجرد صدور بلاغ وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بسلا، على خلفية البحث الذي أنجز من طرف الشرطة القضائية للدرك الملكي والذي أتبث مسؤولية السائق، تعددت التساؤلات بخصوص العقوبات التي ستواجهه.

وحسب البلاغ، فإن سائق القطار الذي انحرف عن مساره يوم الثلاثاء الماضي، متابع من المحكمة في حالة اعتقال، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهم القتل والجرح الخطأ وهي جنح منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي.

وإذا تبثت التهم على السائق، فإنه سيواجه بالفصل 432 من القانون الجنائي، والذي ينص على أن كل من ارتكب بعد تبصره أو عدم إحتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله، أو عدم مراعاة النظم والقوانين، قتلاً غير عمدي أو تسبب فيه من غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.

وينص أيضا الفصل 433 من القانون الجنائي، أن كل من تسبب بعدم تبصره أو عدم إحتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله، أو عدم مراعاة النظم والقوانين، في جرح عمدي أو إصابة أو مرض، نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى 500 درهم أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.

غير أن القانون الجنائي، من خلال الفصل 141 ينص على ان للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة و تقديرها في نطاق الحدين الأدنى و الأقصى  لكن شرط ان يراعي أمرين هما خطورة الجريمة المرتكبة و شخصية المجرم من ناحية أخرى ومن تم يحق للقاضي ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل أن يجعل العقوبة موقوفة التنفيذ أو نافذة ضمن الحد الأدنى او ضمن الحد الأقصى أو يحكم بغرامة مالية فقط، كما نص الفصل 142 من القانون الجنائي على انه يتعين على القاضي ان يطبق على المتهم عقوبة مشددة أو مخفف حسب الأحوال.

وبخصوص ظروف التخفيف فإن الفصلين 146 و 147 من القانون الجنائي ينصان أنه إذا ظهر للمحكمة من خلال نقاش القضية ان العقوبة المقررة في القانون للجريمة التي نوقشت أمامها  قاسية بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنظر لدرجة إجرام المتهم، فلها سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة.

ويتبين من خلال هذه النصوص القانونية، وبالنظر لحيثيات القضية في إنتظار مناقشة المحكمة، أنه مبدئياً، سيتم تطبيق جميع شروط التخفيف بالنظر (مبدئياً) لتوفر عناصره.

ويجب التذكير أن المتهم تحت إحالته في حالة إعتقال، وأنه بريئ حتى تتبث إدانته، وفقاً لما تنص عليه بصراحة المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بقرينة البراءة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى