مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون الأحكام الخاصة بالطوارئ الصحية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وقال السيد السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي أيضا بعد أن كانت الحكومة قد أصدرت بتاريخ 28 رجب 1441 (23 مارس 2020)، مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، نشر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020 بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين بالإجماع، بتاريخ 23 مارس 2020.