الاولىمغرب

مرسومي حالة الطوارئ الصحية يصدران بالجريدة الرسمية

صدر بالجريدة الرسمية مرسوم بقانون رقم 2.20.292 متعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه أمس الإثنين.

وبصدوره بالجريدة الرسمية يكون هذا المرسوم قد دخل حيز التنفيذ والذي يتضمن أساسا عقوبات في حق مخالفي تعليمات السلطات في حالة الطوارئ.

وفي سياق متصل، صدر كذلك بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.20.290 والذي صادق عليه المجلس الحكومي متعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني بسبب تفشي وباء كوفيد19.

هذا المرسوم ينص على مدة حالة الطوارئ الصحية التي انطلقت يوم 20 مارس وستنتهي يوم 20 أبريل على الساعة السادسة مساءا، وتحدد شروط مغادرة المواطنين لمنازلهم وكذا الأسباب المسموح بها لمغادرتهم المنازل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى