محكمة العدل الأوروبية ترفض الطلاق بالثلاث
نقلت وكالة أورونيوز خبر حظر الطلاق بالثلاث ضمن قوانين الاتحاد الأوروبي من طرف محكمة العدل الأوروبية.
و جاء هذا القرار, حسب المصدر, على خلفية قضية، ( تتعلق بزوجين يحملان الجنسية المزدوجة السورية الألمانية)، طلب خلالها الزوج من محكمة ميونيخ الإقرار بالطلاق وفق أحكام الشريعة الاسلامية.
ويتعلق الأمر برجاء مميش وسهى صهيوني الذان تزوجا في سوريا سنة 1992 ولكنهما يعيشان حاليا في ألمانيا، وكان الزوج مميش طلق زوجته أمام محكمة دينية في اللاذقية سنة 2013، ووافقت سهى حينها كتابيا على الطلاق، ما جعل الزوج في حل من أي التزامات تجاه زوجته السابقة.
بعد ذلك تقدم مميش إلى محكمة ميونيخ للاعتراف بوثيقة طلاقه السورية، وردت المحكمة بأن قوانين الطلاق في الاتحاد الأوروبي (روما3) تتطابق مع الحكم الصادر، ولكن سهى التمست من المحكمة ابطال الحكم، فرفض رئيس محكمة ميونيخ الإقليمية العليا ذلك، على أساس أن قوانين روما 3، تنطبق أيضا على حالات الطلاق المعلنة دون تدخل دستوري من المحكمة أو السلطة العمومية.
وتعتبر محكمة العدل الأوروبية أن الطلاق يعد خاصا إذا أبطل الزواج لدى محاكم دينية وليس لدى السلطات العمومية. ولكن سنة 2015 بعد رفض التماس سهى، طرحت محكمة ميونيخ أسئلة عدة بشأن تفسير قوانين روما 3 في محكمة العدل الأوروبية، التي قضت بأن قانون الطلاق الأوروبي يشمل الحالات التي تعلن عنها المحاكم الأوروبية أو السلطة العمومية، وأن النطق الأحادي الجانب أمام محكمة دينية مثل ما جاء في قضية رجاء وسهى لا يتطابق مع قوانين روما3 وفق المحكمة الأوروبية، التي أرجعت القضية إلى محكمة ميونيخ، قائلة إن القضية ينبغي أن تحل وفق القانون الألماني.