تأجيل النظر في قضية المتهمين في أحداث مخيم اكديم إزيك إلى الثلاثاء المقبل
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط السيد حسن الداكي، اليوم الأربعاء، إن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قررت تأجيل النظر في قضية المتهمين في أحداث مخيم اكديم إزيك إلى الثلاثاء المقبل وذلك لمواصلة مناقشة القضية.
وأوضح السيد الداكي، في تصريح للصحافة عقب جلسة اليوم التي واصلت خلالها النيابة العامة التعقيب على مرافعات دفاع المتهمين أجملتها في اثنتين وعشرين نقطة، ركزت فيها على ما استقر عليه العمل القضائي لمحكمة النقض من أن محاكم الموضوع غير ملزمة بإبراز الفعل المادي الذي ارتكبه كل متهم على حدة عند تعدد المتهمين من أجل جريمة القتل، وأن المتهمين غير متابعين من أجل جناية الاحتجاز أمام المحكمة العسكرية لأن أي فرد من أفراد القوة العمومية لم يكن ضحية احتجاز.
وأشار الوكيل العام للملك، إلى أن النيابة العامة لم تتعرض للسوابق القضائية لبعض المتهمين لإثبات حالة العود، وإنما لإبراز خطورتهم الإجرامية وبالتالي لا مجال للدفع بعدم إدلائها بالبطائق رقم 2. كما أوضحت النيابة العامة، يضيف الوكيل العام للملك، أن عدم متابعة المتهمين أمام المحكمة العسكرية بجريمة التجمهر غير المصرح به لا يحول دون متابعتهم من أجل الجنايات المرتكبة أثناء فض التجمهر طبقا للفصل 23 من ظهير التجمعات العمومية.
وأضاف أن دفع دفاع المتهمين بعدم حسم تقارير الخبرات في خلاصاتها لا يرتكز على أي أساس، ويصطدم مع التزام اللجنة الطبية في تقارير الخبرات المنجزة بالمعايير التي تفرضها المواثيق الدولية خاصة بروتوكول إسطنبول، انتهت النيابة العامة في تعقيبها، حسب السيد الداكي، بتأكيد مجمل ما ورد في مرافعتها الشفوية المعززة بمذكرتها الكتابية المدلى بها بالجلسات السابقة.
بعد ذلك أعطيت الكلمة لدفاع الطرف المدني من أجل التعقيب، حيث أشاد في البداية بالتعاطي المهني الجيد لدفاع المتهمين مع وقائع القضية في مرافعتهم التي شرفوا بها المهنة التي ينتسبون لها، وأشار إلى أن الفقه الجنائي الذي أسس لقرينة البراءة هو نفسه الذي أسس لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن محكمة النقض عندما نقضت قرار المحكمة العسكرية لعدم إبرازه للعناصر المكونة للجريمة المنصوص عليها في الفصل 267 من القانون الجنائي، فإنها لم تبت في الوقائع التي يمكن إعادة تكييفها بناء على مقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية إلى الجرائم المنصوص عليه في الفصل 201 وما يليه من القانون الجنائي .
وأوضح الوكيل العام للملك، أنه تنفيذا لأمر المحكمة، توجه كاتب الضبط إلى المكان المخصص للمعتقلين بمقر المحكمة بغاية تلاوة محضر الجلسة على المتهمين، غير أنه بمجرد شروعه في ذلك قاطعوه من جديد، رافضين الاستماع إليه مما حال دون إتمامه لمهمته على الوجه المطلوب. كما توجه على اثر ذلك إلى المؤسسة السجنية لإبلاغ باقي المتهمين المتواجدين بها بما راج بالجلسة تنفيذا لأمر المحكمة.
من جهة أخرى، أشار إلى أن جلسة اليوم أحضر لها المتهمون الموجودون في حالة اعتقال باستثناء اثنين منهم تم التوصل بشأنهما بشهادتين طبيتين أنجزهما طبيب المؤسسة السجنية، كما حضر المتهمان الموجودان في حالة سراح، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية، ودفاع المطالبين بالحق المدني.
كما استمر المتهمون الموجودون في حالة اعتقال في الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة التي قررت من جديد اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، ومواصلة مناقشة القضية في غيابهم، على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.
وأكد الوكيل العام للملك أنه تم الحرص كالعادة على تيسير ولوج المحكمة للوافدين عليها لتتبع أطوار المحاكمة، التي واكب أطوارها بعض أقارب المتهمين والضحايا وملاحظون، ومتتبعون مغاربة وأجانب، وكذا منابر إعلامية مختلفة وطنية ودولية.