المحكمة الدستورية تكشف عن ثغرة تهم الملك في نظام المجلس الأعلى للقضاء
ألغت المحكمة الدستورية في قرارها تحت رقم 38/17 م.د تسعة مواد من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أحاله إليها الرئيس المنتدب للمجلس في 15 من شهر غشت الماضي ، واعتبرت هذه المواد مخالفة للدستور والقانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وبحسب القرار الذي توصلت “أوريزون تيفي ” بنسخة منه ، فان الأمر يتعلق بالمواد 5 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 و47 والفقرة الأخيرة من المادة 48 و49 و50 و51 و52 و54
المحكمة الدستورية ووفق قرارها فقد ألغت المادة 17 بسبب ما اعتبرته التمييز الذي طال المادة التي تضمنت طريقة نشر أشغال دورة المجلس، حيث عللت قرارها لكونه ليس له سند في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ حيث أن المطلوب من النظام الداخلي أن يحدد كيفية نشر نتائج الأشغال النهائية للدورة في كليتها دون تمييز لمواضيعها سواء تعلقت بمجال التعيين أو الترقي أو التأديب أو غيرها.
ومن بين الأسباب التي دفعىت المحكمة الدستورية الى الغاء المادة 17 ، كون أن المجلس لم يراع ما قرره الدستور فيما يخص نشر مقررات أشغال دورات المجلس مباشرة بعد اتخاذها، حيث اعتبرت المحكمة الدستورية أن عدم اطلاع الملك على هذه المقررات لا يراعي ما قرره الدستور من أن الملك هو الذي يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 56)، وأنه الضامن لاستقلال السلطة القضائية (الفصل 107)، مما تكون معه المادة 17 المذكورة غير مطابقة للدستور؛
وبخصوص الغاء المادة 5 بسبب عبارة يلفها الغموض تتعلق بتتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع المجلس وشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة وكذا الهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة من أجل تبادل المعارف والتجارب ونقل الخبرات، عللت المحكمة قرار الالغاء كونه يخالف ما نصت عليه المادة 113 التي تنص على أن المجلس هو الذي يقيم علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات والهيئات الأجنبية الشبيهة والمماثلة، وهو ما اعتبرته المحكمة الدستورية ، أن أعضاء المجلس لا يطلعون على مضمون الاتفاقيات إلا بمناسبة تنفيذها أو تتبع تنفيذها.