بعدما تمت برمجة المصادقة على مشروعي قانونين يهمان بسط المغرب سيادته على المجال البحري حتى الأقاليم الجنوبية، في جلسة العامة، تم تأجيل هذه المصادقة.
ولم يعرف السبب الحقيقي وراء هذا التأجيل ذلك أن المصادقة كانت مبرمجة يوم غد الإثنين بحضور ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية، بعدما صادقت لجنة الخارجية بالغرفة الأولى على النصين بالإجماع.
تساؤلات كثيرة تثار حول هذين المشروعين، لاسيما بعد مخاوف الجارة إسبانيا، والتي انطلقت بزيارة رئيس حكومة جزر الكاناري لمدريد وتصريحاته بأن المغرب لا يمكنه المس ميل واحد من المياه الإقليمية بحزر الكاناري، في الوقت الذي اعتبر الحزب الإشتراكي الحاكم بإسبانيا أن هذه الخطوة أحادية الجانب من لدن المغرب و يجب أن تكون في إطار تشاور وفقا للقانون الدولي للبحار.
مخاوف الإسبان لم تقف عند هذا الحد، بل حتى حزب “فوكس” عبر عن موقفه بخطورة ما أقدم عليه المغرب، رغم أن الحكومة الإسبانية لم تصدر لحدود الساعة أي موقف بشأن هذه التطورات، في غياب رئيس دبلوماسيتها بوريل الذي عين مكان موغريني بالإتحاد الأوروبي، وأن الخارجية الإسبانية تسير بالإنابة من طرف وزيرة الدفاع.
جريدة “البايس” والتي تعتبر الناطق الغير رسمي للحكومة الإسبانية كانت سباقة لنشر مقال غداة مصادقة لجنة الخارجية المغربية على المشروعين، موضحة أن هذا غير نهائي ويجب أن يكون في إطار التشاور مع إسبانيا الشيء ابذي لم ينفيه حينها بوريطة.
المسؤول المغربي وفي حديث على هامش إجتماع لجنة الخارجية، قال للصحافة الحاضرة، بأنه من الطبيعي أن تكون مناوشات مع موريتانيا والبرتغال وخصوصا إسبانيا مشددا على وجود الإنفتاح و الروح الإيجابية في النقاش، علما أنه أثار الموضوع مع رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز خلال زيارته قبل أسابيع للعاصمة مدريد، رغم أن جريدة “البايس” نفت علم الحكومة الإسبانية بالقرار المغربي والذي يبقى سياديا حسب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية مونتيغوبي لقانون البحار لسنة 1981.
ويهدف هذين المشروعين إلى بسط الولاية القانونية للممكلة على كافة مجالاتها البحرية، ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
كما أن الظهير بمثابة قانون رقم 211.73.1 تعين بموجبه حدود المياه الإقليمية، يعتبر بمثابة الأساس القانوني الذي انبنى عليه اعتماد المرسوم رقم 311.75.2 لسنة 1973 المحددة بموجبه خطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية والإحداثيات الجغرافية لحدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد الخاصة، ذلك أنه قد تم استتباعا لذلك تحيين هذا المرسوم بدوره ضمن المراجعة الشاملة للمنظومة ككل من خلال إدراج المعطيات العلمية والجغرافية المتعلقة بـ”الخط الأساس” للمناطق البحرية ما وراء “الرأس الأيوبي” بطرفاية إلى سواحل المحيط الأطلسي على طول الأقاليم الجنوبية للمملكة.