أصبح للقوانين المتعلقة بترسيم الحدود البحرية للمملكة، إلزاما قانونيا بعد صدورها في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
هذه القوانين والتي رافقها جدل ونقاش كبيرين خلال مرورهما عبر المسطرة التشريعية، مما أثر على العلاقات بين المغرب وإسبانيا قبل أت تهدئ الأوضاع بعد زيارة وزيرة خارجية إسبانيا للرباط ولقائها بنظيرها المغربي ناصر بوريطة، الذي كان يشدد على أحقية المغرب في هذا الإجراء انطلاقا من سيادته مع تأكيده على ضرورة وجود الحوار مع دول الجوار لاسيما إسبانيا.
هذا وصدر بالجريدة الرسمية قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، وقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وستمكن هذه النصوص تحديدا للمجالات البحرية مع بسط سيادة المملكة المغربية عليها، والمتمثلة في 12 ميلا من المياه الاقليمية، و24 ميلا في المنطقة المتاخمة و200 المنطقة الاقتصادية الخالصة، و350 ميلا كحد أدنى للجرف القاري.